العلامة الحلي

122

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

والاستفهام . . والنكرة في سياق النفي ( 1 ) ، والجمع المعرف باللام الجنسية ( 2 ) والمضاف ( 3 ) . لان قولنا : جاءني كل رجل ، يناقض قولنا ما جاءني كل رجل .

--> ( 1 ) نحو قول القائل : ما رأيت أحدا ، وما جاءني من أحد ، فإن ذلك يفيد الاستغراق . ومثله : وقوعها في سياق النهي ، نحو لا تشتم أحدا . " جمعا بين العدة : 1 / 104 ومبادئ أصول الفقه : ص 60 " ( 2 ) ومنها : أسماء الأجناس ، إذا دخلها الألف واللام ، ولم يرد بهما التعريف . نحو قوله : " والعصر إن الانسان لفي خسر " ، ونحو قولهم : " أهلك الناس الدينار والدرهم " ، لان ذلك يفيد الجنس كله . ومتى كان للتعريف ، كان مختصا بما عرف به ، نحو قول القائل : رأيت الانسان ، يشير به إلى إنسان معهود متقدم . فأما ما كان خاليا من الألف واللام ، فإنه يفيد واحدا لا بعينه ، نحو قول القائل : رأيت رجلا وإنسانا ، وما يجري مجراه . وهذا يسميه أهل اللغة : النكرة لأنه لا يخصص واحدا من غيره . " العدة : 1 / 104 " ( 3 ) الجمع المضاف كقولك : عبيدي ، وعبيد زيد ، للاستغراق . والحجة عليه : جواز الاستثناء ، نحو قول القائل : عبيد زيد صلحاء إلا خالدا . " معارج الأصول : ص 35 بتصرف "